السيد محمد سعيد الحكيم

214

المحكم في أصول الفقه

السعي لا المتكثر . وقد يقرب : بأن اقتضاء الكلي بما له من الوجود السعي للبقاء تابع لاقتضاء أفراده ، ففي الصورة الأولى حيث كان وجود الكلي سابقا منحصرا بالفرد المتيقن المعلوم الارتفاع ، فاحتمال بقائه يستند لاحتمال تجدد الاقتضاء له في ضمن فرد آخر بعد القطع بعدم استناد بقائه لاقتضائه السابق الثابت له تبعا للفرد السابق ، فإنه لا أثر ارتكازا لمثل هذا الاقتضاء في استحكام المستصحب حتى ، يلحق بصورة إحراز المقتضى والشك في الرافع ، فهو نظير ما لو علم بوجود الزيت في السراج بمقدار إنارته إلى الفجر ، ثم علم بإراقة ذلك الزيت احتمل بقاء السراج منيرا لوضع زيت آخر فيه بعد ذلك ، حيث لا يظن منهم إلحاق ذلك بصورة العلم بالمقتضي . أما في الصورة الثالثة فحيث يحتمل وجود الكلي في ضمن فردين فهو مما يحرز اقتضاء البقاء له ، وإنما يشك في ارتفاعه للشك في أن رافع الفرد المتيقن رافع له ، لانحصاره به ، أولا ، لاستغنائه باقتضاء الفرد الآخر للبقاء ، فهو راجع للشك في حال الاقتضاء الأول وأنه يرتفع بالرافع المذكور أو لا ؟ . ودعوى : أنه يعلم بعدم استناد بقائه لما علم من مقتضيه السابق ، وهو الفرد المتيقن ، وإنما يحتمل استناد بقائه للمقتضي الآخر المشكوك ثبوته ، فيكون الشك في بقائه مستندا للشك في المقتضي . مدفوعة : بأنه لا نظر لخصوصيات المقتضي في التفصيل المذكور ، بل المعيار كون المستصحب من شأنه البقاء ، ويستند الشك في بقائه للشك في رافعه ، لا لاحتمال تجدد المقتضي له ، وهو حاصل في الفرض . فهو نظير ما لو تردد الفرد في القسم الثاني بين ما يرتفع بالرافع الطارئ وما لا يرتفع ، كالحدث المردد بين الأكبر غير المرتفع بالوضوء والأصغر المرتفع به .